February 16, 2017

تعديل أحكام قانون إنشاء لجان التوفيق في المنازعات

أصدر مجلس الشعب بتاريخ بتاريخ 5 فبراير 2016 القانون رقم 6 لسنة 2017 بشأن تعديل مواد القانون رقم 7 لسنة 2000 والصادر بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها.
جاء التقنين الجديد بتعديلات شملت عدة جوانب موضوعية وإجرائية وتنظيمية وذلك على النحو التالي:

أولاً:المستحدث من الناحية الموضوعية (القوة الإلزامية لتوصيات اللجنة)

منح المشرع التوصيات الصادرة من لجان فض المنازعات حجية مؤقتة في مواجهة جهة الإدارة في بعض الحالات. حيث أضحت تلك توصيات
واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية في الحالتين الآتيتين:

  1. ألا تجاوز قيمة المنازعة الأربعين ألف جنيهًا.
  2. إذا تعلقت المنازعة بالمستحقات المالية أيًا كانت قيمتها للعاملين لدى أي وزارة أو محافظة أو هيئة عامة أو أي شخص اعتباري عام.

وحسنًا فعل المشرع، حيث أن هذا الحكم يتفق ومقتضيات العدالة الناجزة المنشودة؛ حيث فعَّل دور لجان التوفيق في المنازعات في الأمور
ضئيلة القيمة وأيضا مطالبات العاملين لدى القطاع الحكومي في الدولة والتي غالبًا ما تنتهى لصالح العامل. وبذلك يكون قد خف عن كاهل
قضاء مجلس الدولة، والذي أصبحت أروقته متخمة بتلك الدعاوى.

وأجاز المشرع

حفاظاً على حق المتنازعين فى اللجوء للقضاء

الطعن على هذه التوصيات أمام المحكمة المختصة. ولا يوقف الطعن تنفيذ
هذه التوصيات إلا بأمر المحكمة.

ثانيًا : المستحدث من الناحية الإجرائية

  1. تسبيب التو صيات

    ألزم المشرع اللجنة بتسبيب التوصيات الصادرة عنها. الأمر الذي يبث الثقة والطمأنينة في نفوس المتنازعين فيقف كلٍ منهم على الأسباب
    والأسس التي أقامت عليها اللجنة توصيتها. هذا بالإضافة إلى تمكين المحكمة المختصة – سواء بنظر النزاع أو الطعن على التوصيات واجبة
    النفاذ – من رقابة التوصيات.

  2. المواعيد الإجرائية

    قلص المشرع مواعيد إصدار التوصيات؛ حيث ألزم اللجنة أن تصدر توصيتها في خلال 30 ثلاثين يومًا – من
    ً
    بدلا 60 ستين يوم – من تاريخ
    تقديم طلب التوفيق.
    قرر ميعاد 7 سبعة أيام ليعرض الأمر خلاله على الجهة الإدارية المختصة والطرف الآخر، فإذا إعتمدته الجهة الإدارية المختصة وأقره الطرف
    الآخر خلال 15 خمسة عشر يوم من تاريخ العرض، دون هذا الاتفاق في محضر يلحق بمحاضر جلسات اللجنة. ويحوز هذا الاتفاق قوة
    السند التنفيذي.

ثالثًا : المستحدث من الناحية التنظيمية

  1. أجاز المشرع لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين دون التقيد بحالة الضرورة من درجة مستشار تقلد رئاسة اللجنة، شريطة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء والمجالس الخاصة والعليا للهيئات القضائية.
    (2/3)
  2. ألغى المشرع شرط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على إختيار رؤساء لجان التوفيق.
  3. استبدل المشرع كلمة مصطلح ( قرار ) بمصطلح (توصية) للإشارة إلي ما تصدره اللجنة من توصيات، ومسمى يتناسب وطبيعة ما تصدره اللجنة من توصيات في أغلبها غير ملزمة للأطراف أو للمحكمة المختصة.
Authors
No items found

Get in Touch

Related posts

No items found